الحر العاملي
202
الفصول المهمة في أصول الأئمة
باب 48 ( 1639 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : عن رجل زار البيت قبل أن يحلق قال : لا ينبغي ، إلا أن يكون ناسيا ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم : يا رسول الله إني ، قد حلقت قبل أن أذبح ، وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمى فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه فقال : لا حرج . باب 49 ( 1640 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ
--> الباب 48 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب الذبح ، الباب 39 ( باب وجوب الابتداء بالرمي ، ثم بالذبح ، ثم بالحلق ، فإن خالف ناسيا أو جاهلا أو عامدا أجزأه ) . الجديد ، 14 : 155 / 4 ( 18857 ) ، والقديم ، 10 : 140 / 4 . نقله عن الكافي : 4 : 504 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب 5 : 236 / 797 ، والاستبصار 2 : 285 / 1009 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب 5 : 222 / 750 والفقيه ، 2 : 505 / 3091 ، الباب 205 ، باب تقديم المناسك وتأخيرها . في الوسائل : عن الرجل يزور البيت . . . وفي نسخة النجف : لا حرج إذا كان ناس . وأورد مثله في الباب 2 ، من أبواب الحلق والتقصير . الجديد ، 14 : 215 / 2 ( 19018 ) ، والقديم ، 10 : 181 / 2 ، لكن فيه : . . . عن رجل زار البيت . . . نقله عن التهذيب : 5 : 240 / 810 . الباب 49 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب الحلق والتقصير الباب 13 ( باب إن المتمتع إذا حلق حل له كل ما سوى الطيب والنساء والصيد . ويأتي مواضع التحليل ) . الجديد ، 14 : 232 / 1 ( 19069 ) ، والقديم ، 1 : 192 / 1 . نقله عن الفقيه : 2 : 507 / 3095 ، الباب 207 ، باب ما يحل للمتمتع والمفرد إذا ذبح وحلق قبل أن يزور البيت ) . سقط عن الحجرية سطر : والطيب ، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء . والظاهر أن نظر الناسخ طفر من النساء الأول إلى النساء المذكور ثانيا .